علي أصغر مرواريد

222

الينابيع الفقهية

شرط الزرع والغرس افتقر إلى تعيين كل منهما ، وكذا الزرعين متفاوتي الضرر ، وللعامل المشاركة وأن يعامل من غير إذن ، ولو شرط التخصيص لم يجز التعدي . والقول قول منكر زيادة المدة ، وقول صاحب البذر في الحصة ، وقول المالك في عدم العارية ، فتثبت الأجرة مع يمين الزارع على انتفاء الحصة والوجه الأقل ، وللزارع التبقية ، ولو ادعى المالك الغصب طالب بالأجرة والأرش وطم الحفر والإزالة . والخراج على المالك إلا مع الشرط ، وللمالك أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة ، ويجوز الخرص ويستقر بالسلامة ، ولو كان الغرس يبقى بعد المدة فعلى المالك الإبقاء ، والأرش لو أزاله . ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل ، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر صح بلفظ المزارعة ، ولو أجره بالحصة بطل . المطلب الثاني : المساقاة : وفيه مقامان : الأول : في الأركان : وهي أربعة : العقد والمحل والمدة والفائدة . وصيغة الإيجاب ساقيتك ، أو عاملتك ، أو سلمت إليك وشبهه ، وهي لازمة لا تبطل بالموت ولا البيع بل بالتقايل ، وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إن ظهر للعمل زيادة . وأما المحل فهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل والشجر ، وفي التوت والحناء نظر ، وإنما يصح إذا كانت الأشجار مرئية ، ولو ساقاه على وادي غير مغروس ففاسد ، ولو كان مغروسا وقدر العمل بمدة لا يثمر